Rulings

State Council 14/10/2008

شورى حكم رقم : 20 /2008

Court
شورى
Number
20/2008
Date
14/10/2008
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية جزئيا فالتخمين الذي اجرته لجنة التخمين البلدية استند الى ايصال كهرباء لتحديد تاريخ بدء اشغال المأجور، وهذا يشكل قرينة بسيطة وليس اثباتا كافيا. لذا يقتضي اعتماد تاريخ الاشغال الوارد في التصريح المقدم من المكلف.

وبما أن لجنة الاعتراضات رأت ان القيمة التي خمنتها اللجنة مخالفة للواقع فقد ارتأت تخفيضها استنادا الى مواصفات المأجور من حيث المساحة والموقع. لذا يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات حزئيا واعتبار بدء تاريخ الاشغال هو الوارد في التصريح وابقاء قيمة الرسوم كما حددها قرار اللجنة.