Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
20/2006
Date
19/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز جنحة وهو مردود لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة.