State Council 06/10/2003
شورى حكم رقم : 20 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 20/2003
- Date
- 06/10/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها ولا فائدة من بت القرار المطعون فيه لجهة تولي المدعي مهام مدير الدفاع المدني مكان الموظف الاصيل طالما ان خدماته قد انهيت باحالته على التقاعد وانتفاء حقه بتولي هذه المهام، كما ان القرار المطعون فيه لم يلحق ضررا ماديا بالمدعي يقتضي التعويض طالما انه ثابر على تقاضي راتبه والتعويضات الملحقة به وفقا لاحكام قانون وانظمة الدفاع المدني.