State Council 10/10/2007
شورى حكم رقم : 20 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 20/2007
- Date
- 10/10/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، كنج
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية نظرا لتوافر شروط قوة القضية المحكمة. فقد صدر قرار قضائي بذات موضوع الدعوى والخصوم والسبب القانوني.
فالمستدعي كان يطلب ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي مع منحه حق الاستفادة من الدرجة الاستثنائية.
وقد تمّ فصل النزاع، والحكم يتمتع بقوة القضية المحكوم بها. ولم يتبيّن ظهور سبب قانوني جديد للادعاء.