Rulings

State Council 10/10/2007

شورى حكم رقم : 20 /2007

Court
شورى
Number
20/2007
Date
10/10/2007
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، كنج
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية نظرا لتوافر شروط قوة القضية المحكمة. فقد صدر قرار قضائي بذات موضوع الدعوى والخصوم والسبب القانوني.

فالمستدعي كان يطلب ضم خدماته التي قضاها في معهد المعلمين العالي الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي مع منحه حق الاستفادة من الدرجة الاستثنائية.

وقد تمّ فصل النزاع، والحكم يتمتع بقوة القضية المحكوم بها. ولم يتبيّن ظهور سبب قانوني جديد للادعاء.