Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002

Court
تمييز مدني
Number
20/2002
Date
23/04/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

اذا لم يتذرّع المميّز بالايفاء المبريء للذمة يكون ادلاؤه بعدم صفة المتفرّغ وبعدم صفة المتفرّغ له غير منتج. ولذلك يكون اغفال محكمة الموضوع الجواب على السبب المسند الى عدم الصفة لا يستدعي النقض