Court of Cassation, civil chamber 23/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
اذا لم يتذرّع المميّز بالايفاء المبريء للذمة يكون ادلاؤه بعدم صفة المتفرّغ وبعدم صفة المتفرّغ له غير منتج. ولذلك يكون اغفال محكمة الموضوع الجواب على السبب المسند الى عدم الصفة لا يستدعي النقض