Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004

Court
تمييز مدني
Number
20/2004
Date
10/02/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ان القرار المستعجل القاضي برد الدعوى المستعجلة لانتفاء التعدي يكون فاقدا الاساس القانوني اذا لم يكن تعليله كافيا ليبرر النتيجة التي توصل اليها.

ان صدور قرار قطعي بمعاملة تنفيذية بنقل ملكية العقار الى مالك جديد وعدم صدور اي قرار بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية، يجعل التعدي على حقوق المالك الجديد واضحا ويبرر تدخل قضاء العجلة.

ان عدم الاخذ بمفعول القرار القطعي يعتبر مخالفة لقوة القضية المحكوم بها ويقتضي نقض القرار المستعجل.

ان انتقال ملكية العقار بموجب معاملة تنفيذية يعطي حتما المالك الجديد حق ازالة التعدي عن عقاره.

يكون لقاضي الامور المستعجلة صلاحية التدخل لازالة التعدي الواضح عن الحق المشروع ويحكم بالاخلاء.