Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2004
- Date
- 18/03/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر الحكم قد اغفل البت بالدفع بعدم الاختصاص اذا كان قد اورد في فقرته الحكمية تحديدا لاختصاص القضاء العدلي بحيث جاء شاملا لمداعاة المؤسسات العامة ذات النشاط التجاري والصناعي. ان اعطاء الاختصاص للمحكمة العدلية في ما يتعلق بمداعاة شركة الكهرباء يعتبر بتا كافيا بالادلاء بعدم الاختصاص. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 537 و708 اصول المحاكمات المدنية.
لا يعتبر ان القرار قد خالف المادة 61 من نظام مجلس الشورى اذا نظر بدعوى مقامة على مؤسسة الكهرباء تتعلق بالتعويض عن ضرر ناتج عن سقوط خط نقل الكهرباء على سيارة . ان اختصاص القضاء العدلي لا الاداري يكون هو الواجب إعماله في ما يتعلق بمداعاة المؤسسة العامة ذات النشاط التجاري والصناعي وذات الاستقلال الاداري والمالي في كل ما ينتج عن ممارسة نشاطها من اضرار تجاه الغير.
لا مخالفة للقانون وتحديدا للمادة 131 موجبات وعقود التي حددت المسؤولية عن الاضرار الناتجة عن الجوامد عندما يكون الحكم قد اعتبر مالك الخطوط الكهربائية هو المسؤول عن الضرر الذي احدثته. ان المبدأ هو ان المالك هو المسؤول عن الضرر والادلاء بانتقال الحراسة وبالتالي المسؤولية الى المستثمر يوجب اثبات هذا الانتقال ويكون عبء الاثبات على من يدعي ذلك اي على المالك وبعدم اثبات ذلك تبقى المسؤولية على المالك. ولان الامر كذلك فلا مخالفة للمادة 131 موجبات وعقود وعليه يرد السبب التمييزي.