Court of Cassation, civil chamber 10/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2004
- Date
- 10/06/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ان قبول محكمة الاستئناف لوكالة من وكيل له حق الاقرار وتوكيل من يشاء لا ينطوي على الخطأ الجسيم.
ان قبول دعوى الوصي في دعوى ترمي الى حفظ الملك واستيفاء بدل الايجار دون طلب اذن المحكمة الشرعية، ليس فيه ما يستوجب مساءلة الدولة.
ان استناد المحكمة الى افادة خبير لتحديد موقع المأجور ليس فيه ما يستوجب القول بالخطأ الجسيم.
ترد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين.