Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2004

Court
تمييز مدني
Number
20/2004
Date
10/06/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ان قبول محكمة الاستئناف لوكالة من وكيل له حق الاقرار وتوكيل من يشاء لا ينطوي على الخطأ الجسيم.

ان قبول دعوى الوصي في دعوى ترمي الى حفظ الملك واستيفاء بدل الايجار دون طلب اذن المحكمة الشرعية، ليس فيه ما يستوجب مساءلة الدولة.

ان استناد المحكمة الى افادة خبير لتحديد موقع المأجور ليس فيه ما يستوجب القول بالخطأ الجسيم.

ترد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين.