Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2003

Court
تمييز مدني
Number
20/2003
Date
27/02/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي الاصلي لاغفاله ذكر المخالفة القانونية التي ارتكبها مجلس العمل التحكيمي في قراره، ولان عدم تنفيذه لا يقبل الطعن تمييزا به. كما ردت التمييز الطارىء لان الخلاف بين الاجير والمؤسسة ذات النفع العام يخضع لقانون العمل ولصلاحية مجلس العمل التحكيمي تطبيقا للمادتين 8 و79 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.