Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2003
- Date
- 27/02/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي الاصلي لاغفاله ذكر المخالفة القانونية التي ارتكبها مجلس العمل التحكيمي في قراره، ولان عدم تنفيذه لا يقبل الطعن تمييزا به. كما ردت التمييز الطارىء لان الخلاف بين الاجير والمؤسسة ذات النفع العام يخضع لقانون العمل ولصلاحية مجلس العمل التحكيمي تطبيقا للمادتين 8 و79 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.