Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/1963

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1963

Court
تمييز جزائي
Number
20/1963
Date
13/03/1963
President
كامل مزهر
Members
ملحمة، طبارة
Source
Lebanese University

ان جرم الافتراء يفترض سوء النية عند الفاعل وعقوبة في الادعاء وهو لا يتحقق اذا كانت الدعوى قد اقيمت بقصد الدفاع في الدعوى الاساسية المقامة على المدعى عليه.