Court of Cassation, criminal chamber 13/03/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1963
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/1963
- Date
- 13/03/1963
- President
- كامل مزهر
- Members
- ملحمة، طبارة
- Source
- Lebanese University
ان جرم الافتراء يفترض سوء النية عند الفاعل وعقوبة في الادعاء وهو لا يتحقق اذا كانت الدعوى قد اقيمت بقصد الدفاع في الدعوى الاساسية المقامة على المدعى عليه.