Rulings

State Council 09/11/2000

شورى حكم رقم : 20 /2000

Court
شورى
Number
20/2000
Date
09/11/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، عفيف
Source
Lebanese University

لا تقبل مراجعة الابطال لان قرار مؤسسة كهرباء لبنان برفض اصدار فواتير كهرباء جديدة هو قرار صحيح وفي محله.

إن الاتفاق على تحديد تعرفة خاصة للكهرباء لا يسري الا بعد موافقة وزير المالية. وبما انه تبين بان الوزير لم يوافق على التعرفة المتفق عليها واصدر تعرفة مغايرة وتم استيفاء الفواتير على هذا الاساس. لذلك فان قرار المؤسسة رفض اصدار فواتير جديدة هو صحيح وذلك تجنبا لاستيفاء الثمن مرتين عن الفترة الواحدة.