State Council 09/11/2000
شورى حكم رقم : 20 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 20/2000
- Date
- 09/11/2000
- President
- محمد حماده
- Members
- كنعان، عفيف
- Source
- Lebanese University
لا تقبل مراجعة الابطال لان قرار مؤسسة كهرباء لبنان برفض اصدار فواتير كهرباء جديدة هو قرار صحيح وفي محله.
إن الاتفاق على تحديد تعرفة خاصة للكهرباء لا يسري الا بعد موافقة وزير المالية. وبما انه تبين بان الوزير لم يوافق على التعرفة المتفق عليها واصدر تعرفة مغايرة وتم استيفاء الفواتير على هذا الاساس. لذلك فان قرار المؤسسة رفض اصدار فواتير جديدة هو صحيح وذلك تجنبا لاستيفاء الثمن مرتين عن الفترة الواحدة.