State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 20 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 20/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن وزير التربية بالموافقة بصورة استثنائية على فتح مدرسة خاصة على عقار في منطقة دير نبوح هو قرار مخالف للقانون ولاحكام المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 آذار 1950 الذي يوجب أخذ موافقة مالك العقار لانشاء مدرسة. وبما ان صاحب المدرسة لم يحصل على موافقة المالك فتكون شروط الترخيص غير متوفرة ويقتضي ابطال قرار الترخيص.