Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 20 /1999

Court
شورى
Number
20/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن وزير التربية بالموافقة بصورة استثنائية على فتح مدرسة خاصة على عقار في منطقة دير نبوح هو قرار مخالف للقانون ولاحكام المرسوم رقم 1436 تاريخ 23 آذار 1950 الذي يوجب أخذ موافقة مالك العقار لانشاء مدرسة. وبما ان صاحب المدرسة لم يحصل على موافقة المالك فتكون شروط الترخيص غير متوفرة ويقتضي ابطال قرار الترخيص.