Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
20/1974
Date
31/01/1974
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

بعد تلاوة التحقيقات ومناقشتها علنا، كما هو ثابت في محضر المحاكمة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من اوراق المحاكمة، فليس من الضروري اعادة تلاوة محضر استجواب المتهم امام المستشار المستناب من قبل المحكمة.

يجوز للمحكمة تعيين وكيل للمتهم اثناء المحاكمة وبموافقته.