Court of Cassation, criminal chamber 31/01/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/1974
- Date
- 31/01/1974
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
بعد تلاوة التحقيقات ومناقشتها علنا، كما هو ثابت في محضر المحاكمة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من اوراق المحاكمة، فليس من الضروري اعادة تلاوة محضر استجواب المتهم امام المستشار المستناب من قبل المحكمة.
يجوز للمحكمة تعيين وكيل للمتهم اثناء المحاكمة وبموافقته.