Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2001
- Date
- 30/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار القاضي برد الدفع الشكلي على قاعدة ان ما اثير بشأنه يتعلق باساس النزاع هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز قبل الحكم النهائي (مادة 125م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).
ان القرار التمهيدي الفاصل بقضية الصلاحية هو قرار تمهيدي يقبل التمييز قبل الحكم النهائي 125 تنظيم القضاء العدلي61/7855 على شرط وجود اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من مرسوم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) الامر غير المتوفر.