Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
20/2001
Date
30/01/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد الدفع الشكلي على قاعدة ان ما اثير بشأنه يتعلق باساس النزاع هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز قبل الحكم النهائي (مادة 125م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).

ان القرار التمهيدي الفاصل بقضية الصلاحية هو قرار تمهيدي يقبل التمييز قبل الحكم النهائي 125 تنظيم القضاء العدلي61/7855 على شرط وجود اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من مرسوم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي) الامر غير المتوفر.