Rulings

State Council 08/10/2002

شورى حكم رقم : 20 /2002

Court
شورى
Number
20/2002
Date
08/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد الدعوى شكلا بسبب سبق الادعاء وصدور حكم قضائي بالموضوع له قوة القضية المحكوم بها، ولتوفر وحدة الفرقاء وذاتية الموضوع وذاتية السبب في المراجعة المفصول بها.