State Council 08/10/2002
شورى حكم رقم : 20 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 20/2002
- Date
- 08/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى شكلا بسبب سبق الادعاء وصدور حكم قضائي بالموضوع له قوة القضية المحكوم بها، ولتوفر وحدة الفرقاء وذاتية الموضوع وذاتية السبب في المراجعة المفصول بها.