Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
20/2004
Date
21/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يردّ طلب ادغام العقوبات المقدّم الى محكمة التمييز، لأن محكمة التمييز لم تنقض قرار محكمة الجنايات المطعون فيه، وانّما أبرمته بعد ان ردّت السبب التمييزي الوحيد المدلى به، بالتالي هي لم تضع يدها على الدعوى ولا يجوز لها ان تقض بادغام العقوبات، وبالتالي ان تعدّل الحكم الذي ابرمته.