Court of Cassation, criminal chamber 21/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2004
- Date
- 21/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يردّ طلب ادغام العقوبات المقدّم الى محكمة التمييز، لأن محكمة التمييز لم تنقض قرار محكمة الجنايات المطعون فيه، وانّما أبرمته بعد ان ردّت السبب التمييزي الوحيد المدلى به، بالتالي هي لم تضع يدها على الدعوى ولا يجوز لها ان تقض بادغام العقوبات، وبالتالي ان تعدّل الحكم الذي ابرمته.