Rulings

State Council 07/10/2004

شورى حكم رقم : 20 /2004

Court
شورى
Number
20/2004
Date
07/10/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة. فالمستدعي يطالب بترقيته وتسوية وضعه الوظيفي، ومراجعته ضمن المهلة لانه يستفيد من قانون تعليق المهل رقم 50 تاريخ 23/5/1991.

ولا يتم ابطال قرار رفض ترقية المستدعي الى رتبة عميد في الجيش نظرا لعدم توافر شروط الترقية، فلم يقيد اسم الضابط المستدعي على جدول الترشيح للترقية. ولا يطبق عليه القانون رقم 6 تاريخ 27/3/1990 الاجازة للحكومة باعادة درس مراسيم صادرة متعلقة بترقية ضباط الجيش واصدار تشكيلات، بل يطبق عليه قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983، فالمستدعي ضابط أحيل الى التقاعد ولا يتمتع بوضع وظيفي مماثل لزملائه الذين تمت ترقيتهم، فلا مجال لتطبيق مبدأ المساواة.