Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2005

Court
تمييز مدني
Number
20/2005
Date
28/04/2005
President
طانيوس الخوري
Members
عفيف شمس الدين، لبيب زوين.، مهيب معمار، سعيد ميرزا، رالف الرياشي، نعمة لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز طلب قبول الدعوى لعدم توافر السبب الجدي الذي نصت عليه المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان المحكمة لم تهمل قرار النقض بل التزمت به وليس عليها استعراض كافة الادلة بل اختيار الادلة التي تقنعها اثبات

ترد دعوى مخاصمة القضاة لانه يعود لمحكمة الاساس تقدير ما اذا كان المدعي كان من عداد الذين شاركوا في ا لاكتتاب بصورة شخصية ام باسم الموظفين وان قرارها معللا تعليلا كافيا.

يرد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم بعدم تطبيق قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 كون المدعي ليس من عداد المكتتبين فيكون الطعن غير منتج.