Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
20/2002
Date
22/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وذلك لوجود خلاف حول قابلية الادعاء للقضية المحكمة، ذلك ان قاضي التحقيق منع المحاكمة لسبق الملاحقة في فرنسا في حين قضت الهيئة الاتهامية بالملاحقة لعدم سبق الادعاء في الخارج.

ينقض قرار الهيئة الاتهامية لفقدان التعليل لانها لم تبين كيف ان الحكم الاجنبي الذي جرم المتهم بجناية تهريب المخدرات لم يشمل جرم الاشتراك في تهريب واستيراد المخدرات. وتقرر بعد النقض منع المحاكمة عن المتهم لسبق الملاحقة في فرنسا وذلك سندا للمادة 27 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تارخ 1/3/1943.