Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2005
- Date
- 19/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الواجب توفره وهو اختلاق الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان الادلاء بدفع شكلي يتعلق بالاختصاص المكاني لا يؤخذ به لانه لم يكن مطروحا امام محكمة الاستئناف.