Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2003
- Date
- 31/03/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يقتضي عدم سماع الدعوى الاستئنافية المعروضة امام محكمة التمييز لعلة انتفاء المصلحة وانتفاء الموضوع، وبالتالي تعطيل مفعول الاستئناف لجهة نشر الدعوى امام محكمة التمييز، وذلك لعدم توجيه الاستئناف بوجه النيابة العامة او المدعي الشخصي المحكوم له بالتعويض، بل بوجه من لم يضع حكم البداية اي الزامات للمستأنف تجاهه. ومن جهة ثانية فانه يتبين من وثيقة تبليغ الفقرة الحكمية للحكم المستأنف انها تضمنت قيودا غير صحيحة، وجاءت مشوبة بعيب شكلي جوهري، مما يوجب اعتبارها باطلة لجهة بدء سريان مهلة الاستئناف المراد تبليغه بواسطتها، فلا يكون من مجال للبت بمصير الحكم الابتدائي تصديقا او فسخا لعدم وضع يد المحكمة على الدعوى.