Rulings

State Council 15/12/2003

شورى حكم رقم : 200 /2003

Court
شورى
Number
200/2003
Date
15/12/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادراية شكلا، لأن القرار المطعون فيه لا يشكّل قرارا اداريا نافذا وضارا. فلا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى، نظرا لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن عن طريق الابطال. فالتعميم المشكو منه هو عبارة عن كتاب صادر عن وزير المالية بالوكالة وموجّه الى المديرية العامة للجمارك للتعميم على جميع المراكز الجمركية لفرض الرسوم على مادة الجفصين تطبيقا للمادة 29 من قانون الموازنة رقم 7/85، وهذا التعميم لا يشكّل قرارا اداريا نافذا وضارا، لأنه لا يضيف او يغيّر في مركز الجهة المستدعية القانوني، وانما يقتصر على التعميم على الدوائر المختصّة في المديرية العامة للجمارك بوجوب تطبيق احكام القانون.