Rulings

State Council 07/01/2003

شورى حكم رقم : 200 /2003

Court
شورى
Number
200/2003
Date
07/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى لأن النزاع يدور بين مؤسسة عامة صناعية وتجارية وأحد العمال لديها. وهذه المؤسسة هي مصلحة مياه بيروت وقد تمّ إنشاؤها بهدف إدارة واستثمار مشروع مياه بيروت.

ولكن ولما تبين بان الموظف المستدعي هو عامل وليس له صفة مدير مسؤول او رئيس محاسبة عام لذلك فان القانون المطبق عليه هو القانون المطبق عليه هو القانون الخاص وليس القانون العام. ويكون النزاع بينه وبين المصلحة من صلاحية القضاء العدلي وليس من اختصاص القضاء الاداري.