State Council 07/01/2003
شورى حكم رقم : 200 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 200/2003
- Date
- 07/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى لأن النزاع يدور بين مؤسسة عامة صناعية وتجارية وأحد العمال لديها. وهذه المؤسسة هي مصلحة مياه بيروت وقد تمّ إنشاؤها بهدف إدارة واستثمار مشروع مياه بيروت.
ولكن ولما تبين بان الموظف المستدعي هو عامل وليس له صفة مدير مسؤول او رئيس محاسبة عام لذلك فان القانون المطبق عليه هو القانون المطبق عليه هو القانون الخاص وليس القانون العام. ويكون النزاع بينه وبين المصلحة من صلاحية القضاء العدلي وليس من اختصاص القضاء الاداري.