State Council 21/12/2006
شورى حكم رقم : 200 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 200/2006
- Date
- 21/12/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تخمين القيمة التأجيرية لاجل فرض الرسم البلدي على العقار.
فالقرار صادر عن مرجع مختص لان القانون رقم 227/2000 الجديد الذي قضى بانشاء محاكم ادارية مختصة لا يمكن تطبيقه، والمحاكم لم تباشر عملها نظرا لعدم صدور نص تطبيقي لتأليفها.
وعملا بمبدأ استمرارية سير المرفق العام تستمر لجان الاعتراضات بممارسة مهامها استمرارا قسريا ويستمر العمل بالقانون القديم.
وقد تم تعليل القرار تعليلا كافيا استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم البلدية، فاللجان لها حق التقدير وقد قامت بتقدير عناصر المأجور وتحديد مواصفاته بشكل صحيح.