Rulings

State Council 05/12/2007

شورى حكم رقم : 200 /2007

Court
شورى
Number
200/2007
Date
05/12/2007
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، صفا
Source
Lebanese University

يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالطعن يتناول مرسوم الترفيع ولم يسقط الحق بمرور الزمن الرباعي فلا تطبق احكام المادة 115 من قانون المحاسبة.

وبما أن المستدعي لا يطالب بمبلغ مالي مستحق بل بتصحيح وضع وظيفي مستمر فتطبق عليه مرور الزمن العشري.

ويرد طلب ابطال مرسوم ترفيع بعض افراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية - كلية الآداب نظرا لعدم مخالفة القانون، فالادارة لها الحق بتقدير الترفيع ولو توافرت لدى الموظف الشروط المفروضة إذ يعود لها الحق في تحديد الوقت المناسب لاتخاذ القرار أو اصدار المرسوم القاضي بالترفيع على أن يكون نافذا من تاريخ نشره بالاستناد الى مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية. لذا، يقتضي تصحيح وضعه لهذه الناحية، ويحق له الاستفادة من ثلاث درجات وفقا للمادة الخامسة من القانون 12/81.