Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2006
- Date
- 14/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد تبلغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام كما هو ثابت في محضر الاستجواب. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بالاستجواب التمهيدي غير واضح وعلى كل حال ان الاستجواب المذكور قد جرى وفقا للاصول. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاءات التي ادلى بها المميز عن فقدانه للوعي قد بتت بها المحكمة اذ اوردت انها لا تقتنع بها وعللت قرارها بما فيه الكفاية علما انه جرى ضبط العملة المزورة. يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.