Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
200/2006
Date
14/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد تبلغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام كما هو ثابت في محضر الاستجواب. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بالاستجواب التمهيدي غير واضح وعلى كل حال ان الاستجواب المذكور قد جرى وفقا للاصول. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاءات التي ادلى بها المميز عن فقدانه للوعي قد بتت بها المحكمة اذ اوردت انها لا تقتنع بها وعللت قرارها بما فيه الكفاية علما انه جرى ضبط العملة المزورة. يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.