Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2012
- Date
- 31/05/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان الجرم المدعى به، اعتداء على عقار، غير متوفرة عناصره المنصوص عليها في المادة 738 عقوبات لان اشغال العقار قد جرى بموافقة المالك وقد توفر عقد بيع الغير فيما بعد مما يجعل النزاع مدنيا. يحكم بابطال التعقبات.