Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
200/2012
Date
31/05/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان الجرم المدعى به، اعتداء على عقار، غير متوفرة عناصره المنصوص عليها في المادة 738 عقوبات لان اشغال العقار قد جرى بموافقة المالك وقد توفر عقد بيع الغير فيما بعد مما يجعل النزاع مدنيا. يحكم بابطال التعقبات.