Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 200 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 200/2013
- Date
- 04/07/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد نقض القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي لجهة ادانة المدعى عليه بجنحة سحب شيك بدون مؤونة (مادة 666 عقوبات) لثبوت اقدامه بسحب هكذا شيك لامر مدعى عليه آخر الذي جيره بدوره الى المدعي ولجهة العقوبة المقضي بها وبفسخه لجهة اعتباره اسقاط الحق الشخصي من المدعي حاصلا في الدعوى لعدم ثبوت ذلك، فضلا عن ان تعهد المدعى عليه بدفع قيمة الشيك للمدعي وقبول الاخير بذلك واحتفاظه بحق متابعة الشكوى في حقه لا يعتبر اسقاطا ولا مجال لإعمال نص الفقرة 5 من المادة 133 عقوبات.