Rulings

State Council 09/12/2013

شورى حكم رقم : 200 /2013

Court
شورى
Number
200/2013
Date
09/12/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ارزوني
Source
Lebanese University

لا يجوز ان يؤدي تحويل راتب الموظف في ملاك خاص تبعا لسلاسل رواتب الملاك الاداري العام الى اسقاط حق الموظف بتمييز راتبه الناشىء عن الاحكام الخاصة التي ترعى اوضاع الملاك المنتسب اليه، خاصة وان احكام قانون تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام قد راعت تمييز راتب شاغل وظيفة فنية عمن يشغل وظيفة ادارية، وبما انه ثبت بأن الموظف المستدعي كان يزاول وظيفة فنية فإن رفض تحويل راتبه على اساس الملاك الفني وفقا للجدول رقم 8 من القانون رقم 717 تاريخ 5-11-1998 يكون واقعا في غير موقعه القانوني ويقتضي ابطاله وتسوية وضع المستدعي.