Rulings

Criminal Court 27/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 200 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
200/2014
Date
27/03/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات للشك وعدم كفاية الدليل على قيامه ببيع مادة الهيرويين لاحد الظنين، لكنها ادانته والاخير بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيهما مادتي الكوكايين والهيرويين، فضلا عن تعاطي المتهم فقط الحشيشة، بينما برأت المحكمة الظنين الثاني من هذه الجنحة للشك وانتفاء الدليل.