Criminal Court 27/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 200 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 200/2014
- Date
- 27/03/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 مخدرات للشك وعدم كفاية الدليل على قيامه ببيع مادة الهيرويين لاحد الظنين، لكنها ادانته والاخير بجنحة المادة 127 مخدرات لثبوت تعاطيهما مادتي الكوكايين والهيرويين، فضلا عن تعاطي المتهم فقط الحشيشة، بينما برأت المحكمة الظنين الثاني من هذه الجنحة للشك وانتفاء الدليل.