State Council 09/12/2013
شورى حكم رقم : 201 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 201/2013
- Date
- 09/12/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة في حال تمت مخالفة الاصول الجوهرية استنادا الى احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
وان عدم الاخذ بالتقرير الصادر عن المستشار المقرر لا يشكل اخلالا باي صفة جوهرية.
وان اعادة المحاكمة ليست طريق عادية وهي مراجعة استثنائية المحددة اسبابها حصرا في القانون.
وان اعتماد تفسير مخالف للتفسير المدلى به من قبل احد فرقاء المراجعة لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية ولا تشكل سببا لاعادة المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet