Rulings

State Council 09/12/2013

شورى حكم رقم : 201 /2013

Court
شورى
Number
201/2013
Date
09/12/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة في حال تمت مخالفة الاصول الجوهرية استنادا الى احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان عدم الاخذ بالتقرير الصادر عن المستشار المقرر لا يشكل اخلالا باي صفة جوهرية.

وان اعادة المحاكمة ليست طريق عادية وهي مراجعة استثنائية المحددة اسبابها حصرا في القانون.

وان اعتماد تفسير مخالف للتفسير المدلى به من قبل احد فرقاء المراجعة لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية ولا تشكل سببا لاعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on