Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
201/2010
Date
20/10/2010
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان ما تثيره المستدعية يؤلف مناقشة لحق محكمة الاساس المطلق من تقدير الادلة التي اعتمدتها لاستبعاد توافر نية السرقة لدى المتهم وهي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ولا مخالفة للقانون في هذا الصدد.