Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2010
- Date
- 20/10/2010
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، خداج
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب النقض اساسا معتبرة ان ما تثيره المستدعية يؤلف مناقشة لحق محكمة الاساس المطلق من تقدير الادلة التي اعتمدتها لاستبعاد توافر نية السرقة لدى المتهم وهي لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز ولا مخالفة للقانون في هذا الصدد.