Rulings

State Council 08/12/2014

شورى حكم رقم : 201 /2014

Court
شورى
Number
201/2014
Date
08/12/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بتنفيذه للقرار الصادر عن وزير الطاقة من دون اخذه بعين الاعتبار القرارات اللاحقة له سواء عن مؤسسة البقاع او عن وزير الطاقة والمياه لتجاوزه حد السلطة ويكون الجهة المستدعى ضدها لم تبين الجهة الادارية التي طلبت من محافظ البقاع تنفيذ القرار الصادر عن وزير الطاقة على الرغم من تكليف المجلس للدولة بذلك ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه مع التعويض للمستدعي كون انفاذ القرار المطعون فيه حصل بواسطة قوى الامن الداخلي من دون ان يصار الى ابلاغ المستدعي مسبقا بوجوب تنفيذ قرار وزير الطاقة والمياه.