State Council 08/12/2014
شورى حكم رقم : 201 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 201/2014
- Date
- 08/12/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بتنفيذه للقرار الصادر عن وزير الطاقة من دون اخذه بعين الاعتبار القرارات اللاحقة له سواء عن مؤسسة البقاع او عن وزير الطاقة والمياه لتجاوزه حد السلطة ويكون الجهة المستدعى ضدها لم تبين الجهة الادارية التي طلبت من محافظ البقاع تنفيذ القرار الصادر عن وزير الطاقة على الرغم من تكليف المجلس للدولة بذلك ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه مع التعويض للمستدعي كون انفاذ القرار المطعون فيه حصل بواسطة قوى الامن الداخلي من دون ان يصار الى ابلاغ المستدعي مسبقا بوجوب تنفيذ قرار وزير الطاقة والمياه.