Criminal Court 25/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 201 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 201/2013
- Date
- 25/04/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت للمحكمة قيام المتهم بنشل المدعية من خلال اسبقياته الجرمية في هذا المجال وتأكيده انه يتعاطى النشل.
يجرم سندا الى المادة 638 بند 6 عقوبات.