Rulings

Criminal Court 25/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 201 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
201/2013
Date
25/04/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت للمحكمة قيام المتهم بنشل المدعية من خلال اسبقياته الجرمية في هذا المجال وتأكيده انه يتعاطى النشل.

يجرم سندا الى المادة 638 بند 6 عقوبات.