Rulings

State Council 24/01/2006

شورى حكم رقم : 201 /2006

Court
شورى
Number
201/2006
Date
24/01/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال مرسوم ترقية ضباط جزئيا واعلان حق المستدعي بالترقية واحالته الى الادارة المختصة لاعادة تسوية وضعه الوظيفي.

وان شروط ترقية الضابط المستدعي لجهة الكفاءة والمؤهلات متوافرة استنادا للمادة 42 من قانون الدفاع الوطني. واذا كان للادارة حق الاختيار او سلطة استنسابية في قيد اسم الضباط المرشحين على جدول الترقية الا انها تخضع لرقابة مجلس الشورى في حال الخطأ الساطع.

وتعود للقاضي الاداري صلاحية رقابة مدى صحة الوقائع التي استندت اليها الادارة في قرار رفض الترقية. وبما ان الدولة لم تقدم الاثباتات او المستندات الثابتة لتبرير سبب رفضها فتكون قد تجاوزت حد السلطة وقرارها مستوجب الابطال بصورة جزئية.