Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
201/2005
Date
30/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان التذرع بالسبب التمييزي المسند الى التناقض بين التعليل ونتيجة الحكم في غير محله لان المحكمة علّلت قرارها بشكل كاف يبرر النتيجة التي توصلت اليها لجهة ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 565 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 الناجمة عن التسبب بالايذاء في حادث سير عن اهمال وقلة احتراز، وعلى ضوء ما جاء في الوقائع والتقرير الطبي المبرز، مما يستدعي رد التمييز.