Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان التذرع بالسبب التمييزي المسند الى التناقض بين التعليل ونتيجة الحكم في غير محله لان المحكمة علّلت قرارها بشكل كاف يبرر النتيجة التي توصلت اليها لجهة ادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 565 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 الناجمة عن التسبب بالايذاء في حادث سير عن اهمال وقلة احتراز، وعلى ضوء ما جاء في الوقائع والتقرير الطبي المبرز، مما يستدعي رد التمييز.