Rulings

State Council 07/01/2003

شورى حكم رقم : 201 /2003

Court
شورى
Number
201/2003
Date
07/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يتم إبطال قرار الصرف من الخدمة لانه لا يستند الى اساس قانوني. فإن تعيين موظف في وظيفة حارس دون اجراء مباراة هو تعيين قانوني وصحيح. وإن هذا التعيين لم يخالف نظام موظفي البلدية لان المادة 115 من النظام نصت على إعفاء الحارس من شرط المباراة.