State Council 07/01/2003
شورى حكم رقم : 201 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 201/2003
- Date
- 07/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال قرار الصرف من الخدمة لانه لا يستند الى اساس قانوني. فإن تعيين موظف في وظيفة حارس دون اجراء مباراة هو تعيين قانوني وصحيح. وإن هذا التعيين لم يخالف نظام موظفي البلدية لان المادة 115 من النظام نصت على إعفاء الحارس من شرط المباراة.