Civil Court of Appeal 16/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 201 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 201/1999
- Date
- 16/02/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف دعوى اثبات الحجز الاحتياطي على عقارات المنفذ عليه بعد الغاء المادة 620 من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم وقضت بعدم اختصاص محكمة بيروت المكانية وبأن الحكم الاجنبي يتمتع بقوة الحكم اللبناني بعد اعطائه الصيغة التنفيذية لعدم مخالفته النظام العام اللبناني.