Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 201 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
201/1999
Date
16/02/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف دعوى اثبات الحجز الاحتياطي على عقارات المنفذ عليه بعد الغاء المادة 620 من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم وقضت بعدم اختصاص محكمة بيروت المكانية وبأن الحكم الاجنبي يتمتع بقوة الحكم اللبناني بعد اعطائه الصيغة التنفيذية لعدم مخالفته النظام العام اللبناني.