Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
201/2004
Date
13/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادغام العقوبات بسبب توافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو اجتماع الجرائم المادي. لقد تحققت كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة فيها، وبالتالي يحكم بالادغام وتطبق العقوبة الاشد.