Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 201 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 201/2004
- Date
- 13/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات بسبب توافر شروط المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو اجتماع الجرائم المادي. لقد تحققت كافة الجرائم قبل انبرام اي من الاحكام الصادرة فيها، وبالتالي يحكم بالادغام وتطبق العقوبة الاشد.