Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2013

تمييز مدني حكم رقم : 2010 /2013

Court
تمييز مدني
Number
2010/2013
Date
12/12/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
خداج، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية، السبب التمييزي المتمثل بالدفع بانتفاء اختصاص القضاء الاداري للنظر بطلب تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم في مؤسسة عامة وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا الى الفقرة 3 من المادة 731 اصول محاكمات مدنية معتبرة ان قرار الانهاء لم يتخذه الصندوق بل مجلس الوزراء، على شكل قرار اداري استنادا الى المادة 4 من القانون 200 تاريخ 2-3-1993 وبالتالي وان القضاء الاداري وحده له صلاحية النظر في مدى صحة هذه القرارات، وفي الاضرار الناتجة عنها.

وقضت المحكمة بعد نقضها القرار رد الدعوى شكلا لعدم اختصاص القضاء العدلي.

Cited

Texts it relies on