Court of Cassation, civil chamber 12/12/2013
تمييز مدني حكم رقم : 2010 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2010/2013
- Date
- 12/12/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- خداج، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية، السبب التمييزي المتمثل بالدفع بانتفاء اختصاص القضاء الاداري للنظر بطلب تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم في مؤسسة عامة وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا الى الفقرة 3 من المادة 731 اصول محاكمات مدنية معتبرة ان قرار الانهاء لم يتخذه الصندوق بل مجلس الوزراء، على شكل قرار اداري استنادا الى المادة 4 من القانون 200 تاريخ 2-3-1993 وبالتالي وان القضاء الاداري وحده له صلاحية النظر في مدى صحة هذه القرارات، وفي الاضرار الناتجة عنها.
وقضت المحكمة بعد نقضها القرار رد الدعوى شكلا لعدم اختصاص القضاء العدلي.
Cited