Criminal Court 12/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 2011 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2011/2013
- Date
- 12/03/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ليوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه على السرقة ليلا عن طريق التسلق هاتفا خلويا من منزل المدعية. وقد ثبت الجرم بحقه من اعترافه الصريح وتطابق بصماته مع البصمات المرفوعة من مكان الحادث. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة مسجلتين من داخل سيارتين.