Rulings

Criminal Court 12/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 2011 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
2011/2013
Date
12/03/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ليوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه على السرقة ليلا عن طريق التسلق هاتفا خلويا من منزل المدعية. وقد ثبت الجرم بحقه من اعترافه الصريح وتطابق بصماته مع البصمات المرفوعة من مكان الحادث. ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة مسجلتين من داخل سيارتين.