Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 2011 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
2011/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف الذي قضى بادانة المدعى عليه بجنحتي المادتين 471 و454/471 عقوبات ورؤية الدعوى انتقالا والحكم بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية لجرمي التزوير واستعمال المزور حيث ان اي تحريف في الراتب المصرح عنه انما حصل بالاتفاق مع المدعية.

Cited

Texts it relies on