Court of Cassation, civil chamber 18/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 10/2013
- Date
- 18/02/2013
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لتبيان الاسباب الواقعية والواضحة في ما يتعلق باثبات النسب لا سيما من خلال افادة اشقاء المستدعي المصادق عليها من مختار البلدية وبشهادة المختارين والتحقيقات التي اجرتها فصيلة القليلة, وحكم اثبات النسب وحكم اثبات الزواج.