Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2013

Court
تمييز مدني
Number
10/2013
Date
18/02/2013
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لتبيان الاسباب الواقعية والواضحة في ما يتعلق باثبات النسب لا سيما من خلال افادة اشقاء المستدعي المصادق عليها من مختار البلدية وبشهادة المختارين والتحقيقات التي اجرتها فصيلة القليلة, وحكم اثبات النسب وحكم اثبات الزواج.