Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2013
- Date
- 18/07/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز بعد النقض المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 126 من القانون نفسه لعدم كفاية الدليل في حقه وادانته بجنحة تعاطي الممنوعات الواردة في المادة 127 مخدرات لثبوت هذا الامر بنتيجة الفحص المخبري.