Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
202/2013
Date
18/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز بعد النقض المتهم من جناية الاتجار بالمخدرات وترويجها المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 126 من القانون نفسه لعدم كفاية الدليل في حقه وادانته بجنحة تعاطي الممنوعات الواردة في المادة 127 مخدرات لثبوت هذا الامر بنتيجة الفحص المخبري.