Rulings

State Council 17/12/2009

شورى حكم رقم : 202 /2009

Court
شورى
Number
202/2009
Date
17/12/2009
President
شكري صادر
Members
قباني، صادر، سرحان، نصر، مداح، الصايغ
Source
Lebanese University

يحق للمهندس الزراعي في المشروع الاخضر الاستفادة من تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59. فالقانون لم يستثن فئة من المهندسين وقد صدر حكم قضائي عن مجلس الشورى قضى بتوجب تعويض الاختصاص عملا بمبدأ المساواة فيقتضي ابطال قرار الرفض وترد المراجعة نفعا للقانون.