State Council 17/12/2009
شورى حكم رقم : 202 /2009
- Court
- شورى
- Number
- 202/2009
- Date
- 17/12/2009
- President
- شكري صادر
- Members
- قباني، صادر، سرحان، نصر، مداح، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يحق للمهندس الزراعي في المشروع الاخضر الاستفادة من تعويض الاختصاص المنصوص عليه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59. فالقانون لم يستثن فئة من المهندسين وقد صدر حكم قضائي عن مجلس الشورى قضى بتوجب تعويض الاختصاص عملا بمبدأ المساواة فيقتضي ابطال قرار الرفض وترد المراجعة نفعا للقانون.