State Council 24/01/2006
شورى حكم رقم : 202 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 202/2006
- Date
- 24/01/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة بطلب ابطال القرار الاداري الصادر عن مديرية الصرفيات في وزارة المالية بتخفيض راتب الموظف الذي نقل من الملاك التعليمي الى الملاك الاداري العام، فهو قرار صحيح لم يخطىء في تطبيق احكام القانون رقم 717/98، لان مرسوم نقل الموظف المدرّس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي الى ملاك وزارة المالية وتعيينه بوظيفة رئيس دائرة بدون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهّل للتدرج اعطاه الحق بالاستفادة من درجات التدرّج القانونية والادارة قد نفّذت احكام القانونين 593/96 و717/98 تنفيذا صحيحا بحيث اعطي المستدعي الراتب المستحق له وفقا لاحكام القانون 593/96 بتاريخ نقله من الملاك التعليمي الى الملاك الاداري العام، ثم حوّل راتبه الى الراتب الاقرب في سلسلة رواتب الملاك الاداري العام اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 717/98 مع تأخير تدرّجه بنسبة الزيادة التي استفاد منها عند تحويل راتبه.