Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/2002
- Date
- 30/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
تتوافر شروط نقل الدعوى (مادة 340 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001) ويحكم بنقلها بسبب المشاحنات التي تحصل داخل قاعة المحكمة، والتضارب خارج القاعة والتي توجب تدخل قوى الامن الداخلي في كل مرة، مما يشكل خطرا على السلامة العامة.
يحكم بنقل الدعوى.