Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
202/2002
Date
30/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

تتوافر شروط نقل الدعوى (مادة 340 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001) ويحكم بنقلها بسبب المشاحنات التي تحصل داخل قاعة المحكمة، والتضارب خارج القاعة والتي توجب تدخل قوى الامن الداخلي في كل مرة، مما يشكل خطرا على السلامة العامة.

يحكم بنقل الدعوى.