Rulings

State Council 29/12/2004

شورى حكم رقم : 202 /2004

Court
شورى
Number
202/2004
Date
29/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، بيضون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الشروط والاسباب المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تمّ تبليغ الخصوم التقرير والمطالعة، ولكن لم يتقدّم احدهم بملاحظات خطيّة بشأنهما وانقضت مهلة الخمسة ايام المنصوص عليها في المادة 103 من نظام مجلس الشورى، لأن المراجعة تخضع للأصول الموجزة وفق احكام المادة 102 من نظام مجلس الشورى.