State Council 29/12/2004
شورى حكم رقم : 202 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 202/2004
- Date
- 29/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، بيضون
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الشروط والاسباب المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تمّ تبليغ الخصوم التقرير والمطالعة، ولكن لم يتقدّم احدهم بملاحظات خطيّة بشأنهما وانقضت مهلة الخمسة ايام المنصوص عليها في المادة 103 من نظام مجلس الشورى، لأن المراجعة تخضع للأصول الموجزة وفق احكام المادة 102 من نظام مجلس الشورى.