Civil Court of Appeal 01/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 202 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 202/2001
- Date
- 01/02/2001
- President
- زاهي كنعان
- Source
- Lebanese University
حدّد رئيس محكمة الاستئناف بدل اتعاب المحامي عن الدعاوى التي مثل فيها الموكّل، لعدم وجود اتّفاق على تحديد الاتعاب.