Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 202 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
202/1999
Date
16/02/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

لا يقبل القرار الابتدائي الصادر عن الغرفة الابتدائية برد المحكّم الاستئناف استنادا الى المادة 770 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 ، فالمشترع في مجال تطبيق هذه المادة نظّم بصورة صريحة الاحوال التي يمنع فيها الطعن بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص والاحوال التي يجيز فيها الطعن بقرارات اخرى في هذا المجال.