Civil Court of Appeal 16/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 202 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 202/1999
- Date
- 16/02/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل القرار الابتدائي الصادر عن الغرفة الابتدائية برد المحكّم الاستئناف استنادا الى المادة 770 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 ، فالمشترع في مجال تطبيق هذه المادة نظّم بصورة صريحة الاحوال التي يمنع فيها الطعن بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص والاحوال التي يجيز فيها الطعن بقرارات اخرى في هذا المجال.